كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



فأما الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد بن حنبل والطبري فكلهم يقولون فيمن له الدار والخادم وهو لا يستغني عنهما أنه يأخذ من الزكاة وتحل له ولم يفسروا هذا التفسير الذي فسره مالك.
إلا أن الشافعي قال في كتاب الكفارات من كان له مسكن لا يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطى من كفارة اليمين والزكاة وصدقة الفطر قال وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط من ذلك شيئا فهذا القول ضارع قول مالك إلا أن مالكا قال يفضل له من ذلك فضل "يعيش به، ولم يقل كم يعيش به، والشافعي قال: يفضل له من ذلك فضل" يكون به غنيا.
وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم ورواه الربيع عن الحسن.
وفسره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعي.
وعن إبراهيم النخعي نحو قول الحسن في ذلك.
وعن سعيد بن جبير مثله.
واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب والفضة وسائر العروض.